مبدأ قانوني
وحيث ان ما قام به المتهم من أفعال وهي قيامه بمواقعة المجني عليها مواقعة الأزواج بايلاج قضيبه في فرجها مرتين وبرضاها فإن هذه الأفعال تشكل جناية مواقعة انثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها خلافاً للمادة 294/2 من قانون العقوبات مكررة مرتين كما انتهى اليه القرار المطعون فيه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(32/2018فصل25/1/2018).