مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 93 من قانون العقوبات نصت على أنه (لاعقاب على من يكون فاقداً الشعور أو الإختيار في عمله وقت إرتكاب الفعل لغيبوبة ناشئة عن الكحول أو عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها من دون رضاه أو على غير علم منه بها).
وحيث يتبين وقائع الدعوى والبينات المقدمة فيما أن الطاعن المشروبات الروحية بإختياره ولم تقدم البينة على أنه أجبر على تعاطي مادة مسكرة أو مخدرة مما ينبني عليه أن تناول الطاعن للمشروبات الروحية بإختياره ليس مانعاً من موانع العقاب وفقاً لمقتضى المادة 93 من قانون العقوبات وبالتالي فإنه لا مجال لتطبيق أحكام هذه المادة في الحالة المعروضة وعليه يكون ما توصل إليه القرار المطعون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(599/2007فصل30/5/2007).
g2007-599