نبذة عن الموسوعة

 نبذة عن الموسوعة :


القيام بكافة أعمال مهنة المحاماة والترافع أمام المحاكم على إختلاف درجاتها وأنواعها داخل وخارج المملكة ، وتقديم الإستشارات القانونية والإدارية والتدريب عليها، تنظيم العقود المحلية والدولية وصياغة الإتفاقيات وإعادة هيكلتها ، ومتابعة قضايا الأراضي والعقارات والتسويات والإستملاكات وحقوق المياه والري ، وقضايا التأمين والتعويضات والقضايا الجمركية والضريبة والرديات ، والقضايا الجزائية ، والقضايا الإدارية لدى محكمة العدل العليا ، والقضايا البنكية والكفالات المصرفية والإعتمادات المستندية ، والقضايا المتعلقة بالورصة وتداول الأسهم ، والقضايا المتعلقة بقوانين وأنظمة الإحتكار وحماية الإنتاج الوطني وإتفاقيات التعاون والتبادل التجاري بين الدول وقضايا تسليم المجرمين والأنتربول الدولي والعربي ، والقضايا المتعلقة بالعقود الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، والقضايا الأخطاء الطبية ، والقضايا المتعلقة بتنازع القوانين في الأوراق التجارية وفي منازعات التحكيم التجاري الدولي ، وقضايا قانون الإستثمار والأعمال وتكنولوجيا المعلومات.

 

التحكيم المحلي والدولي وإنشاء مراكز التحكيم بما يتفق مع قانون نقابة المحامين والقوانين ذات العلاقة ، وفض المنازعات وإدارة أعمال الوساطة في حلول النزاع خارج المحاكم وتقديم الوسائل اللازمة لها ، والتعاون مع المؤسسات والشركات العلمية المحلية والأجنبية لعقد دورات تدريبية في مجال الحلول البديلة ، والقيام بأعمال المصفي والقيم والحارس القضائي ووكيل التفليسة والسنديك ، والتحكيم بين شركة التأمين والمؤمن له والطرف الثالث.

 

متابعة أعمال تحصيل الأموال والديون التجارية بالطرق الودية والقضائية لكافة الجهات الرسمية وشبة الرسمية والخاصة والأفراد.

 

تمثيل الجهات الحكومية الرسمية وشبة الرسمية والجهات الخاصة والشركات والمصانع والأفراد والفبارك ، والدخول في الوكالات القانونية ، وأخذ الوكالات من الأشخاص والشركات التي تتعاطى أعمالاً مشابهة.

 

القيام بأعمال تأسيس الشركات وتسجيلها بمختلف أنواعها الاعتيادية العاملة وغير العاملة والمدنية والمعفاة والتي لا تهدف للربح والقابضة وشركات الإستثمار المشتركة ، وسواءً المساهمة العامة والخاصة أو ذات المسؤولية المحدودة أو التضامنية أو التوصية بالأسهم أو البسيطة أو الأجنبية ، وإعداد الأنظمة الأساسية لها وعقود التأسيس ونشرات التأسيس ومتابعة كافة الأمور القانونية والإدارية المتعلقة بها والتوكل لها ، وإعداد دراسات الجدوى الإقتصادية ومحاسبة التكاليف وإنشاء الإستثمارات.

 

متابعة وتسجيل العلامات التجارية وبراءات الإختراع والنماذج والرسوم الصناعية وتسجيل حقوق التأليف والطبع والنشر ، ومتابعة جميع ما يتعلق بقضايا الملكية الفكرية والملكية الصناعية.

 

تأسيس وإدارة وتطوير وتنظيم الدوائر والأقسام القانونية لدى الجهات الرسمية وشبة الرسمية والشركات والمصانع والمؤسسات والأفراد وبأي طريق يساعد على بلوغ غاياتها وصياغة وبناء أنظمة العمل والتوظيف والأنظمة الداخلية لها وفق القوانين  المرعية وتصديقها من الجهات الرسمية ذات العلاقة.

 

إعداد الدراسات والبحوث القانونية والخدمات الإستشارية والتدريبية الخاصة بها وتبيويب المعلومات القانونية ومعالجتها عبر شبكات الإتصال الدولي.

 

عقد دورات تدريبية في مجال التنمية البشرية وإصدار نشرات ونشر بحوث معينة بعملية التنمية البشرية وفق أحكام القانون.

 

القرارات الصادرة عن محكمة التمييز ومبادئها القانونية.