مبدأ قانوني
وحيث أن المميز قد اعترف اعترافاً صريحاً أمام المدعي العام بأنه لم ينجب من زوجته المطلقة أية أطفال وأنه رزق بطفل ذكر من زوجته الحالية وأنه توجه إلى دائرة الأحوال المدنية وسلمهم تبليغ عن واقعة الولادة ويضع على التبليغ أن والدته المشتكية ويعرف بأن هذا الطفل ليس منها وحيث تم تسجيله باسمها وحيث أنه عقد قرانه على زوجته الحالية والدة الطفل الحقيقية وأبرز عقد الزواج.
وعليه فإن اعتراف المميز أمام المدعي العام وهي جهة قضائية أناط بها القانون التحقيق مع المتهمين كافياً لتجريم المتهم وإدانته عما أسند إليه .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(812/2015فصل7/8/2015).
g2015.812