مبدأ قانوني
وحيث انه من المستقر عليه باجتهاد محكمة التمييز أن اللجنة الطبية اللوائية التي أعطت التقرير الطبي للمصاب تعتبر طبقاً لأحكام نظام اللجان الطبية رقم 58 /1977 هي الجهة المختصة وصاحبة الاختصاص في تقدير نسبة العجز وبيان حالة المصاب وأن التقارير الصادرة عنها هي الواجبب الاعتداد بها والأخذ بها وليس فيه ما يخالف القانون.
وأنه وبمقتضى المادة 20/ج من نظام اللجنة الطبية رقم 13/2014 أنها حصرت حق الإعتراض للوزير على قرار اللجنة بشركة التأمين وللوزير أن يعيد إلى اللجنة الطبية القرارات الصادرة عنها لإعادة النظر فيها.
وحيث أن اللجنة الطبية اللزائية المشكلة وفقاً للقانون وبموج تقريرها قدرت نسبة العجز اللاحق بالمميز ضده نتيجة الإصابة التي تعرض لها جراء الحادث بنسبة 25% من قواه الجسدية العامة وحيث ان اللجنة الطبية اللوائية ذات الإختصاص قامت بإعداد تقريرها بعد الإطلاع على كافة التقارير الطبية السابقة الصادرة عن الأطباء المعالجين وتقرير الطب الشرعي التي بينت مواطن إصبة المميز ضده وما خلفه الحادث له حيث بينت اللجنة اللوائية جميع ما يتعلق بالمصاب وبينوا نسبة العجز اللاحقة به والناشئة عن إصابته التي شكلت عاهة جزئية دائمة ما يجعل هذا التقرير بينة قانونية لا يجوز إثبات ما يخالفها وحيث ان هذا التقرير بينة رسمية لا يطعن فيها الا بالتزوير وحيث لم يرد من المميزة ما يفيد أنها تقدمت باعتراضها لدى وزير الصحة على قرار اللجنة اللوائية رقم 121 تاريخ 26/8/2015 وفقاً لاحكام المادة المذكورة سابقاً وحيث لم يرد ما يفيد أن هذا التقرير أبطل أو جاء ما يناقضه خلال المدة المحددة للطعن عليه مما يجعله نهائياً وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت بحكمها المطعون عليه إلى النتيجة ذاتها فتكون قد أصابت صحيح القانون والواقع وحكمها المطعون عليه واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(36/2018فصل20/2/2018).