المادة (1) :
يسمى هذا النظام (نظام حساب أمانات التسويات والمصالحات لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الهيئة |
: |
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. |
المجلس |
: |
مجلس الهيئة. |
الرئيس |
: |
رئيس المجلس. |
المديرية |
: |
مديرية الشؤون المالية في الهيئة. |
الحساب |
: |
حساب أمانات التسويات والمصالحات للهيئة المنشأ لدى البنك لحفظ وإدارة الأموال والمنافع المتحصلة عن أفعال الفساد التي يتم استردادها أو الحجز عليها وإلى حين تسليمها لمستحقيها. |
البنك |
: |
البنك المحلي الذي يتم اعتماده من المجلس بناء على تنسيب الرئيس لفتح الحساب . |
المادة (3) :
تودع الأموال المتحصلة يوميا لدى البنك بموجب قسيمة ايداع معتمدة.
المادة (4) :
تتولى الوحدة التنظيمية المعنية بالشؤون المالية في الهيئة إدارة الحساب والأشراف والرقابة عليه والقيام بالمهام والصلاحيات التالية:-
أ- ضبط وتسوية الحساب.
ب- الجرد السنوي للحساب.
ج- اعداد تقارير الجرد ورفعها إلى المجلس.
د- قيد قبض أمانات التسويات والمصالحات وايداعها البنك.
هـ- تحرير مستندات الصرف والشيكات والحوالات لدفع الأمانات لمستحقيها.
و- إجراء المطابقة بين اجمالي الأمانات واجمالي الرصيد في البنك.
ز- متابعة تحصيل الأموال والتأكد من اضافة قيمتها إلى الحساب قبل صرف الأمانة لمستحقيها.
ح- الالتزام باستلام وصرف الأمانات وفقا للقرارات الصادرة عن الجهات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام .
المادة (5) :
يسمي الرئيس أحد موظفي الهيئة الماليين لمتابعة الاعمال التنفيذية للحساب بما في ذلك ما يلي :-
أ- مراجعة سندات قبض امانات التسويات والمصالحات وصرفها .
ب- مراجعة قرارات المجلس الصادرة بالقبض أو الصرف ومطابقة بيانات السند مع ما ورد بالقرارات.
ج- مراجعة كشف الحساب والتأكد من تحصيل المبالغ المودعة بموجب شيكات.
د- تحرير الشيكات أو الحوالات للمستفيد الأول فقط.
هـ- تسليم الشيكات للمستفيد الأول بموجب هويته الأصلية أو لوكيله بموجب توكيل رسمي مرفقا بها هوية الوكيل الأصلية.
المادة (6) :
تؤدى الأمانات وتصرف لمستحقيها بناء على قرار من المجلس أو استنادا إلى حكم قضائي أو أمر من النيابة العامة بموجب شيكات مسطرة للمسفيد الأول أو بموجب حوالات بنكية.
المادة (7) :
توقع الشيكات والحوالات البنكية من الرئيس أو من نائبه في حال غيابه ومن أحد أعضاء المجلس وأمين عام الهيئة ومدير الوحدة التنظيمية المعنية بالشؤون المالية في الهيئة مجتمعين .
المادة (8) :
لغايات اعتماد البنك يتم استدراج عروض من ثلاثة بنوك محلية على الأقل ووفقا للإجراءات المقررة في التشريعات النافذة .
المادة (9) :
تعتبر الفوائد الناشئة عن الأموال المودعة في الحساب بدل نفقات إدارة وحفظ تلك الأموال، وللهئية التصرف بها وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .
المادة (10) :
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
2020/3/24
عبدالله ابن الحسين