المادة (1) :
يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لديوان المحاسبة لسنة 2020) ويقرأ مع النظام رقم (47) لسنة 2001 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية .
المادة (2) :
تعدل المادة (4) من النظام الأصلي على النحو التالي :
أولا : بإلغاء نص الفقرة (ج) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي :
ج- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية .
ثانيا : بإضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي :
د- مساعد الأمين للشؤون الإدارية والمالية .
ثالثا : بإلغاء نصي الفقرتين (د)و(هـ) الواردين فيها والاستعاضة عنهما بالنصين التاليين :
د- المديريات التالية :
1- مديرية الرقابة على قطاع الإيرادات العامة والاقتصاد .
2- مديرية الرقابة على قطاع الإدارة والأمن والطاقة .
3- مديرية الرقابة على قطاع الإدارة المحلية .
4- مديرية الرقابة على قطاع البنية التحتية والخدمات .
5- مديرية رقابة الأداء والرقابة على البيئة .
6- مديرية الرقابة على الشركات والحسابات الختامية .
7- مديرية تطوير الأداء المؤسسي وتوكيد الجودة .
8- مديرية الشؤون المالية .
9- مديرية الشؤون الإدارية .
10- مديرية الشؤون القانونية .
11- مديرية التقارير .
12- مديرية الشؤون الهندسية .
13- مديرية تكنولوجيا المعلومات .
14- مديرية الدراسات والتدريب .
15- مديرية العلاقات العامة والتعاون الدولي والاعلام .
هـ- وحدة الرقابة الداخلية .
رابعا : بإعادة ترقيم الفقرات من (د) الى (و) الواردة فيها لتصبح من (هـ) الى (ز) منها .
المادة (3) :
تعدل المادة (5) من النظام الأصلي بإلغاء الفقرة (ج) الواردة فيها واعادة ترقيم الفقرة (د) لتصبح (ج) منها .
2020/3/24
عبدالله الثاني ابن الحسين