المادة (1) :
يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم لسنة 2020) ويقرأ مع النظام رقم (61) لسنة 2002 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
تعدل المادة (2) من النظام الأصلي بإضافة تعريف كل من (المهنة الشاقة) و(البرنامج التدريبي) الى آخرها على النحو التالي:-
المهنة الشاقة : المهنة التي يتطلب القيام بها مجهودا بدنيا ونفسيا عاليا.
البرناج التدريي : برنامج تقره الوزارة وتنفذه لكل رتبة من الرتب المنصوص عليها في هذا النظام أو ينفذ من خلال أي جهة معتمدة وفق التشريعات النافذة على ان يكون البرنامج في هذه الحالة معتمدا من الوزارة.
المادة (3) :
تعدل الفقرة (ج) من المادة (3) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (باعتبارها مهنة شاقة) بعد كلمة (منها) الواردة فيها.
المادة (4) :
تعدل الفقرة (هـ) من المادة (4) من النظام الأصلي بإلغاء كلمة (الاختبارات) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (المتطلبات).
المادة (5) :
تعدل المادة (5) من النظام الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإضافة البندين (1) و(5) الى الفقرة (أ) منها بالنصين التاليين:-
1-رتبة معلم مساعد.
5- رتبة معلم قائد.
ثانيا: بإعادة ترقيم البنود من (1) الى (3) من الفقرة (أ) منها لتصبح من (2) الى (4) منها .
ثالثا: بإضافة البندين (1) و (5) الى الفقرة (ب) منها بالنصين التاليين:-
1-رتبة إداري تربوي مساعد.
5- رتبة إداري تربوي قائد.
رابعا: بإعادة ترقيم البنود من (1) الى (3) من الفقرة (ب) منها لتصبح من (2) الى (4) منها .
المادة (6) :
يلغى نص المادة (6) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة6:
يجب أن تتوافر فيمن يشغل أيا من الرتب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام الشروط المبينة أدناه لكل رتبة على النحو التالي:-
أ-رتبة معلم مساعد:-
1-أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى أو دبلوم كلية المجتمع الشامل.
2-أن يكون حاصلًا على دبلوم تدريبي معتمد أو اجتاز البرنامج التدريبي.
ب- رتبة معلم:-
1-أن يكون حاصلًا على رتبة معلم مساعد.
2-أن يكون قد أمضى خدمة فعلية في التعليم في المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة مدة لا تقل عن أربع سنوات.
3-أن لا يقل تقدير أدائه في السنتين الأخيرتين عن (جيد).
4-ان يكون قد اجتاز البرنامج التدريبي.
5-ان يكون قد اجتاز تقييم الكفايات التخصصية أو المهنية أو كليهما المعتمد من الوزارة لهذه الرتبة.
6-ان يكون قد اجتاز تقييم أداء متعدد الأطراف المعتمد لهذه الرتبة والقائم على نواتج الممارسة المهنية.
ج- رتبة معلم أول:-
1-أن يكون حاصلًا على رتبة معلم.
2-أن يكون حاصلًا على الدرجة الجامعية الأولى.
3-أن يكون قد أمضى خدمة فعلية في التعليم في المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة مدة لا تقل عن ثماني سنوات.
4-أن لا يقل تقدير أدائه في السنتين الأخيرتين عن (جيد) على أن تكون السنة الأخيرة منهما (جيد جدا).
5-ان يكون قد اجتاز البرنامج التدريبي.
6-ان يكون قد اجتاز تقييم الكفايات التخصصية أو المهنية أو كليهما المعتمد من الوزارة لهذه الرتبة.
7-ان يكون قد اجتاز تقييم أداء متعدد الأطراف المعتمد لهذه الرتبة والقائم على نواتج الممارسة المهنية.
د- رتبة معلم خبير:-
1-أن يكون حاصلًا على رتبة معلم أول.
2-أن يكون حاصلًا على مؤهل تربوي أو أكاديمي لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة دراسية واحدة بعد الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس).
3-أن يكون قد أمضى خدمة فعلية في التعليم في المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة.
4-أن لا يقل تقدير أدائه في السنوات الثلاث الأخيرة عن (جيد جدا).
5-ان يكون قد اجتاز البرنامج التدريبي.
6-ان يكون قد اجتاز تقييم الكفايات التخصصية أو المهنية أو كليهما المعتمد من الوزارة لهذه الرتبة.
7-ان يكون قد اجتاز تقييم أداء متعدد الأطراف المعتمد لهذه الرتبة والقائم على نواتج الممارسة المهنية.
هـ- رتبة معلم قائد:-
1-أن يكون حاصلًا على رتبة معلم خبير.
2- أن يكون قد أمضى خدمة فعلية في التعليم في المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة مدة لا تقل عن ست عشرة سنة.
3- أن لا يقل تقدير أدائه في السنوات الثلاث الأخيرة عن (ممتاز).
4- ان يكون قد اجتاز البرنامج التدريبي.
5- ان يكون قد اجتاز تقييم الكفايات التخصصية أو المهنية أو كليهما المعتمد من الوزارة لهذه الرتبة.
6- ان يكون قد قام بمبادرات إبداعية أوإنجازات مدرسية أومشاريع تربوية وفق سياسة التقييم المعتمدة من الوزارة.
7- ان يكون قد اجتاز تقييم أداء متعدد الأطراف المعتمد لهذه الرتبة والقائم على نواتج الممارسة المهنية.
المادة (7) :
يلغى نص المادة (7) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة7:
يجب أن تتوافر فيمن يشغل أيا من الرتب المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا النظام الشروط المبينة أدناه لكل رتبة مما يلي:-
أ- رتبة إداري تربوي مساعد:-
1-أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى أو دبلوم كلية المجتمع الشامل.
2-ان يكون قد اجتاز البرنامج التدريبي.
ب- رتبة مساند تربوي:-
1-أن يكون حاصلًا على رتبة إداري تربوي مساعد .
2-أن يكون قد أمضى خدمة فعلية في الوزارة أو في المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة لها مدة لا تقل عن أربع سنوات.
3-أن لا يقل تقدير أدائه في السنتين الأخيرتين عن (جيد).
4-ان يكون قد اجتاز البرنامج التدريبي.
5-ان يكون قد اجتاز تقييم الكفايات التخصصية أو المهنية أو كليهما المعتمد من الوزارة لهذه الرتبة.
6-ان يكون قد اجتاز تقييم أداء متعدد الأطراف المعتمد لهذه الرتبة والقائم على نواتج الممارسة المهنية.
ج- رتبة إداري تربوي أول:-
1-أن يكون حاصلًا على رتبة مساعد تربوي .
2-أن يكون حاصلًا على الدرجة الجامعية الأولى حدا أدنى.
3- أن يكون قد أمضى خدمة فعلية في الوزارة أو في التعليم في المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة لها مدة لا تقل عن ثماني سنوات.
4-أن لا يقل تقدير أدائه في السنتين الأخيرتين عن (جيد جدا).
5-ان يكون قد اجتاز البرنامج التدريبي.
6-ان يكون قد اجتاز تقييم الكفايات التخصصية أو المهنية أو كليهما المعتمد من الوزارة لهذه الرتبة.
7-ان يكون قد اجتاز تقييم أداء متعدد الأطراف المعتمد لهذه الرتبة والقائم على نواتج الممارسة المهنية.
د- رتبة إداري تربوي خبير:-
1-أن يكون حاصلًا على رتبة إداري تربوي أول .
2-أن يكون حاصلاً على مؤهل تربوي أو أكاديمي لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة دراسية واحدة بعد الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس).
3-أن يكون قد أمضى خدمة فعلية في الوزارة أو في التعليم في المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة لها مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة.
4-أن لا يقل تقدير أدائه في السنوات الثلاث الأخيرة عن (جيد جداً).
5-ان يكون قد اجتاز البرنامج التدريبي.
6- ان يكون قد اجتاز تقييم الكفايات التخصصية أو المهنية أو كليهما المعتمد من الوزارة لهذه الرتبة.
7-ان يكون قد اجتاز تقييم أداء متعدد الأطراف المعتمد لهذه الرتبة والقائم على نواتج الممارسة المهنية.
هـ- رتبة إداري تربوي قائد:-
1-أن يكون حاصلًا على رتبة إداري تربوي خبير .
2-أن يكون قد أمضى خدمة فعلية في الوزارة أو في التعليم في المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة لها مدة لا تقل عن ست عشرة سنة.
3-أن لا يقل تقدير أدائه في السنوات الثلاث الأخيرة عن (ممتاز).
4-ان يكون قد اجتاز البرنامج التدريبي .
5-ان يكون قد اجتاز تقييم الكفايات التخصصية أو المهنية أو كليهما المعتمد من الوزارة لهذه الرتبة.
6-ان يكون قد قام بمبادرات إبداعية أوإنجازات مهنية أومدرسية أومشاريع تربوية وفق سياسة التقييم المعتمدة من الوزارة.
7-ان يكون قد اجتاز تقييم أداء متعدد الأطراف المعتمد لهذه الرتبة والقائم على نواتج الممارسة المهنية.
المادة (8) :
يلغى نص المادة (8) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة8:
أ-على الرغم مما ورد في المادتين (6) و(7) من هذا النظام، يشترط لترقية الموظف توافر الحد الأدنى للدرجات الوظيفية المعتمدة لكل رتبة وتنظم شروطها بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لهذه الغاية.
ب- تحدد مواعيد الترقية وفق المواعيد التي تحددها الوزارة بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية مرتين في السنة.
المادة (9) :
تعدل المادة (9) من النظام الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء عبارة (والفنية) الواردة في آخر البند (1) من الفقرة (أ) منها.
ثانيا: بإضافة عبارة (أو القادة) بعد كلمة (الخبراء) الواردة في البند (4) من الفقرة (أ) منها وبإضافة عبارة (أو قادة) بعد كلمة (خبراء) الواردة في البند ذاته .
المادة (10) :
تعدل الفقرة (أ) من المادة (12) من النظام الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء عبارة (والفنية) الواردة فيها.
ثانيا: بإضافة عبارة (أو القادة) بعد كلمة (الخبراء) الواردة فيها .
ثالثا: بإضافة عبارة (أو قادة) بعد كلمة (خبراء) الواردة فيها.
لمادة (11) :
تعدل المادة (15) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (بجائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلم والمدير والمرشد التربوي المتميز) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (بجائزة تعتمدها الوزارة ).
المادة (12) :
يلغى نص المادة (16) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة16:
أ-تعد الوزارة أدوات ونماذج التقييم وسجلات الأداء الخاصة بهذا النظام ومتطلبات البرامج التدريبية ذات العلاقة بمجال العمل وآليات تدوين المعلومات والبيانات المتعلقة بالمعلمين والإداريين وتوزيع الأنصبة والحصص الصفية الخاصة بكل رتبة وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب- يشتمل تقييم الأداء على أهداف فردية أدائية لقياس مستوى تحصيل الطلبة بناء على اختبارات مركزية تعدها الوزارة إضافة الى كفايات تخصصية أو مهنية أو كليهما يتم تقييمها من أطراف متعددة وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة (13) :
يعدل النظام الأصلي بإلغاء المواد (18) و(19) و(20) الواردة فيه.
المادة (14) :
يلغى نص المادة (21) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة21:
أ- إضافة إلى أي علاوة مقررة بمقتضى التشريعات النافذة، يمنح المعلمون والإداريون الذين يشغلون الرتب المبينة أدناه حوافز بنسب من الراتب الأساسي على النحو التالي:-
1- (35%) لكل من رتبة معلم مساعد ورتبة إداري تربوي مساعد.
2- (40%) لكل من رتبة معلم ورتبة مساند تربوي.
3- (50%) لكل من رتبة معلم أول ورتبة إداري تربوي أول.
4- (65%) لكل من رتبة معلم خبير ورتبة إداري تربوي خبير.
5- (75%) لكل من رتبة معلم قائد ورتبة إداري تربوي قائد.
ب- لا يجوز الجمع بين أي من الحوافز المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
المادة (15) :
تعدل المادة (22) من النظام الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرات (ب) و(ج) و(د) اليها بالنصوص التالية:-
ب- يعد المعلمون والإداريون غير الحاصلين على رتبة معلم أو رتبة مساند تربوي قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل برتبة المعلم المساعد ورتبة الإداري التربوي المساعد.
ج- تحتسب للمعلم المعار خارج المملكة سنتان من مجموع مدة إعارته حدا أعلى وذلك لغايات الترقية للرتب وفقا لأحكام هذا النظام.
د- لا تسري أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة على من يعين بعد نفاذ أحكام هذا النظام ما لم يستكمل الشروط المطلوبة للحصول على الرتبة.
المادة (16) :
يعدل النظام الأصلي على النحو التالي :-
أولا: بإعادة ترقيم المواد (21) و(22) و (23) الواردة فيه لتصبح (18) و(19) و (20) منه على التوالي.
ثانيا: بإضافة المادة (21) اليه بالنص التالي:-
المادة 21-
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام، تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ثالثا: بإعادة ترقيم المادة (24) الواردة فيه لتصبح (22) منه.
2020/3/3
عبدالله ابن الحسين