مبدأ قانوني1
وحيث أن أحكام المادة 10/هـ من قانون الإستملاك وما استقر عليه الإجتهاد القضائي لمحكمة التمييز أن التعويض عن الضرر بالإستناد للمادة المشار لها يكون بتقدير بدل نقصان القيمة للمساحة المتضررة من قطعة الأرض موضوع الدعوى والذي يمثل الفرق بين قيمة المساحة المتضررة قبل وقوع الضرر وقيمتها بعد وقوعه على أن يكون التقدير في الحالتين بتاريخ الإنجاز الفعلي للمشروع ولا سند من الواقع أو القانون للحكم بنقصان القيمة مع تكاليف إزالة الضرر في هذه الدعوى لعدم جواز الجمع بينهما فيغدو القرار المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2508/2010فصل27/9/2010).
والقفرار رقم(2534/2015فصل21/10/2015).والقرار رقم(3342/2014فصل27/11/2014).
والقرار رقم(2702/2014فصل12/11/2013).والقرار رقم(2562/2014فصل24/9/2014).
والقرار رقم(2513/2014فصل27/11/2014).والقرار رقم(2426/2014فصل7/7/2014).
والقرار رقم(1587/2014فصل21/4/2014).والقرار رقم(607/2014فصل26/5/2014).
والقرار رقم(85/2014فصل8/5/2014).والقرار رقم(1118/2010فصل24/5/2010).
والقرار رقم(2888/2000فصل27/2/2001).
والقرار الصادر عن الهيئة العامة رقم(145/2014فصل14/4/2014).
h2010.2508 h2015.2534 h2014.3342 h2014.2702tt h2014.2562 h2014.2513
h2014.2426 h2014.1587 h2014.607 h2014.85 h2010-1118 h2000.2888