مبداقانوني 154
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قد ابرزت بينة الجهة المدعي عليها والتي تضمنت وثيقة التأمين وكشف بالحوادث التي تعرضت لها المركبة ولم يكن من بينات الطاعنة إجراء الخبرة المرورية .
وحيث أن محكمة الاستئناف كانت قد استجابت لطلب الجهة الطاعنة وأجرت خبرة جديدة لتقدير بدل نقصان قيمة المركبة ولم يكن من ضمن المهمة الموكلة للخبراء مراعاة الحوادث التي تعرضت لها المركبة وبيان مدى أثر ذلك على تقدير بدل التعويض الذي تستحقه الجهة المدعية .
وحيث أه كان على محكمة الإستئناف دعوة الخبراء للمناقشة وتقديم تقرير خبرة لاحق أو إجراء خبرة جديدة .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (409/2009) فصل (25/10/2009)