مبدأقانوني 5
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بإعتماد تقرير الخبرة حيث أنه جاء مخالفاً للقانون ذلك أن المركبة قد جرى إصلاحها ولم يأخذ الخبير بقيمة الإصلاح بل قدر قيمة المركبة قبل الحادث وبعد الحادث وإحتسب الفرق فيما بينهما كنقصان قيمة دون ن يأخذ بعين الإعتبار تكاليف الإصلاح عند إحتساب نقصان القيمة .
حيث أن القاعدة في تقدير نقصان القيمة وفقاً لما استقر عليه إجتهاد المحكمة متمثل في الفرق بين قيمة السيارة قبل الحادث وقيمتها بعد الحادث .
وحيث أن السيارة قد تم إصلاحها من قبل الشركة المؤمنة لديها فإنه يتوجب الأخذ بعين الإعتبار تكاليف الإصلاح عند إحتساب نقصان القيمة .
ونجد أن محكمة الإستئناف قد ذهبت لخلاف ذلك فيكون المميز قد أثرى بلا سبب لتقاضيه نفقات الإصلاح مرتين وعليه فيكون قرار محكمة الإستئناف مخالفاً لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4247/2004) فصل (20/2/2005)