مبدأ قانوني 1
وحيث أن المميز ضدهم مسؤولون بالتكافل والتضامن عن ضمان الأضرار اللاحقة بالسيارة نتيجة حادث السير الذي تعرض له وذلك أثناء قيادة المميز ضدها الثانية لسيارة المميز ضده الأول والمؤمنة لدى المميز ضدها الثالثة بمقتضى أحكام التأمين الإلزامي المتمثلة بالفرق بين قيمة السيارة بتاريخ الحادث وقبل تعرضها له وقيمتها بعده مباشرة.
وفقاً لما تقضي به المادة 276 من القانون المدني وما استقر عليه قضاء محكمة التمييز في القضايا المماثلة.
وبالرجوع إلى تقرير الخبرة التي قام عليها القرار المميز تبين أن القاعدة والمعادلة السابقة لم تراع في احتساب ما يستحقه المميز من تعويض لحق بسيارته وكان على محكمة الإستئناف إعادة تقرير الخبرة للخبير لمراعاة تلك القاعدة قبل الفصل في الدعوى مما يجعل قرارها مخالفاً لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2146/2007) فصل (26/2/2008)