مبدأ قانوني 122
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بالنتيجة التي توصلت إليها من حيث عدم حكمها للمدعي ببدل نقصان قيمة المركبة المؤمنة تأميناً شاملاً تأسسياً على وجود شرط في عقد التأمين يعفي شركة التأمين من تعويض المميز عن بدل نقصان قيمة مركبته مخالفة بذلك أحكام المادة 924 من القانون المدني .
وحيث أن عقد التأمين المبرم بين فريقي هذه الدعوى هو عقد تأمين شامل وقد استقر الإجتهاد القضائي على أن ما يستحقه المؤمن له عند وقوع الحادث هو نقصان قيمتها يحسب على الفارق بين قيمة المركبة قبل وقوع الحادث وقيمتها بعد وقوع الحادث مباشرة ،وأن الإتفاق على عدم مسؤولية شركة التأمين عن نقصان القيمة هو شرط تعسفي وباطل وفقاً لنص المادة 924 من القانون المدني وحيث أن تعطيل المركبة أثناء تصليحها هو من قبيل الضرر الذي يلحق بالمالك ويستحق التعويض عنه.
وحيث أن محكمة الإستئناف نهجت نهجاً مغايراً فيكون ما توصلت إليه مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (438/2010) فصل (20/5/2010)