مبدأقانوني107
حيث ان محكمة الاستئناف اخطأت بالاصرار على القرار السابق وعدم خصم قيمة حطام المركبة .
وحيث ان ما يستحقه المستفيد المؤمن له في عقد التأمين هو عن الضررالفعلي الذي لحقه ويتمثل في بدل السيارة قبل وقوع الحادث مخصوما منه قيمتها بعد الحادث .
وحيث أن المستفاد من المادة 276 من القانون المدني أنه إذا كان الإتلاف جزئياً ضمن المتلف نقص القيمة فإذا كان النقص فاحشاً فلصاحب المال الخيار إن شاء أخذ قيمته بالنقص وإن شاء ترك المال المتلف وأخذ تمام القيمة.
وقد قام الخبير أمام محكمة الدرجة الأولى بتقدير قيمة المركبة قبل وقوع الحادث مباشرة بمبلغ 18250 دينار وقيمتها بعد الحادث حطام بمبلغ 7250 دينار فيكون نقص قيمة المركبة نتيجة الحادث 11000 دينار وحيث أن المميزة لم تطالب بالحطام وبقي الحطام لدى المدعية فان المدعية تستحق تعويضا 11000 دينار .
وحيث أن محكمة الإستناف توصلت إلى خلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله ومخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العامة رقم (3349/2011) فصل (13/2/2012).