مبدأقانوني 98
وحيث أن محكمة الإستئناف أجرت خبرة وكشف على المركبة موضوع الدعوى بمعرفة ثلاثة خبراء من أهل الدراية والإختصاص حيث قدموا تقريراً خطياً اشتمل على نوع المركبة وموديلها ورقم لوحتها ورقم الشاصي ورقم المحرك كما بين الخبرء أن المركبة عبارة عن رأس قاطره غير معدة للشحن وأنها تعرضت لحادث نتج عنه أضرار في غرفة القيادة وأن هذه الأضرار لا يمكن إصلاحها وحيث قدروا قيمتها قبل حصول الحادث وقيمتها بعد حصول الحادث وأن الفارق بين القيمين يمثل نقصان قيمة المركبة وكما قدروا التعويض عن فوات المنفعة على أساس المدة اللازمة لإصلاح المركبة هي خمسة عشر يوماً بواقع أربعين ديناراً عن كل يوم مما يجعل حق المدعي بنقصان قيمة المركبة بالحالة التي هي عليه والتي لا يمكن إصلاحها
وحيث أن تقرير الخبرة جاء مستوفياً لشروطه القانونية وأن محكمة الإستئناف اعتمدت هذا التقرير لبنا حكم عليه من حيث نقصان قيمة المركبة وحيث أن المدعي قد طالب بنقصان قيمة المركبة رغم هلاكها كلياً فإنه يستحق التعويض عن ذلك إلا أن حطام المركبة في هذه الحالة يكون من حق مالكها وبالنسبة لفوات المنفعة فإن حق المدعي ينحصر فقط في حالة الهلاك الكلي للمركبة بالتعويض عن نقصان قيمتها دون الحكم له ببدل الإنتفاع لأن المركبة غير قابلة للإنتفاع بها بعد أن أصبحت هالكة كلياً وينحصر حقه فقط في المطالبة بنقصان قيمتها ويكون حطامها من نصيب شركة التأمين كما يستفاد من أحكام المادة 275 من القانون المدني مما يجعل الحكم للمدعي عن مدة التعطيل في غير محله ومخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3504/2011) فصل (8/1/2012)