مبدأقانوني218
أخطأت محكمة الإستئناف بعدم إجراء خبرة جديدة وحيث انه تم إجراء ثلاث خبرات في الدعوى وذلك لتقدير نقصان قيمة المركبة وبدل فوات المنفعة جراء الحادث الذي حصل لها .
وحيث أن الخبرة الأولى والتي كانت أمام محكمة الصلح بمعرفة خبير واحد تضمن التعويض عن نقصان القيمة مبلغ 3150دينار والذي تقرر عدم اعتماده من قبل محكمة البداية والخبرة الثانية والتي كانت أمام محكمة البداية بمعرفة خبير وتضمن التعويض 6200دينار وتقرر عدم اعتماده لوجود لوجود فرق شاسع بين التقديرين والخبرة الثالثة أمام محكمة البداية وتضمن التعويض عن نقصان القيمة 4775 وبدل فوات المنفعة مبلغ 225 دينار .
وحيث أنه لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل إليه من وقائع ما دامت أنها مستمدة من بينة قانونية وحيث أن الخبيرين توصلا إلى بدل نقصان القيمة وذلك باحتساب قيمة المركبة قبل الحادث مطروح منها قيمتها بعد الحادث وقبل الإصلاح مستندين في ذلك على الكشف الحسي وبيان القطع المتضررة التي لا يمكن إصلاحها وثمنها ويتوجب استبدالها والأجزاء المتضررة والتي تحتاج إلى إصلاح بالإضافة إلى اطلاعهما على تقرير مخطط الحادث الذي لا غموض فيه ومستوفياً لكافة شروط المادة 83 من اصول محاكمات مدنية وبالتالي فاننا نؤيد محكمة الإستئناف بقرارها بتأييد محكمة البداية باعتماده إلا أن وكيل المدعية طلب اعتماد تقرير الخبرة الأولى الذي قدر بدل التعويض عن نقصان القيمة بمبلغ 3000دينار وحيث إن محكمة الإستئناف لم تأخذ ذلك بعين الإعتبار عن إصدارها لحكمها مما يترتب على ذلك أن قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3526/2011) فصل (21/1/2012)