مبدأقانوني 58
وحيث أنه وبالرجوع الى تقرير الكشف المستعجل فقد أجري بمعرفة خبير تحت إشراف محكمة الدرجة الأولى لتقدير بدل نقصان قيمة السيارة وحيث أنه قد تم إعتماده من قبل محكمة الدرجة الأولى وصدر القرار الإبتدائي بالإستناد إليه وأقرته محكمة الإستئناف وصدر القرار المطعون فيه بالإستناد إليه .
وحيث أن الخبير سبق له وأن أبدي رأيه بتقرير الكشف المستعجل فلا يجوز للمحكمة إجراء الكشف لتقدير بدل نقصان القيمة بمعرفته الأمر الذي يجعل هذا التقرير مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (543/2015) فصل (29/7/2015)