مبدأ قانوني15
وحيث أن المدعي يطالب بالتعويض الذي يستحقه عن المساحة المستملكة وعن المساحة المتضررة خارج نطاق المساحة المستملكة عملاٌ بالمادة 10/هـ من قانون الإستملاك وبما أن الأعمال المادية التي يقوم بها المستملك خارج المساحة المستملكة لأن حكمة المشرع من ذلك ضمان أي ضرر نجم عن الأعمال التي قام بها المستملك.وحيث أن مناط إثبات الضرر تحدده الخبرة الفنية وحيث قنعت محكمة الإستئناف من تقرير الخبرة التي أجرتها بعد النقض أنه نتيجة ارتفاع منسوب القطعة الطبيعي عن الشارع المستملك ويقع ضمن الجزء المتضرر وماهية الضرر وأن الضرر حصل بسبب فتح الشارع وفقاٌ لما عللت ذلك بمتن قرارها فيكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بأن الإدعاء بنقص القيمة لا يعتبر ضرراً ولا يخضع لأحكام المادة 10/هـ وأن المميز قام بواجبه بفتح الطرق وفقاً للمادة 41/1 من قانون البلديات وأن الجواز الشرعي ينافي الضمان وعليه فإن قرارها يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1078/2015فصل4/8/2015).
والقرار رقم(552/2015فصل29/10/2015).والقرار رقم(523/2015فصل13/4/2015).
والقرار رقم(176/2015فصل1/6/2015).والقرار رقم(124/2015فصل7/5/2015).
والقرار رقم(4800/2014فصل12/3/2015).والقرار رقم(3976/2014فصل24/2/2015).
h2015.1078 h2015.552 h2015.523 h2015.176 h2015.124 h2014.4800