مبدأ قانوني18
وحيث أن الإجتهاد القضائي لمحكمة التمييز استقر على أن يقدر بدل التعويض المتمثل بنقصان القيمة للجزء المتضرر بتاريخ الإنجاز الفعلي للمشروع, وحيث أن الطريق نفذ من قبل الجهة المدعى عليها ليس بتاريخ الإنجاز الفعلي النهائي للمشروع الأمر الذي يتعين معه أن القرار المطعون فيه مستوجب النقض لورود هذا السبب عليه على أن يقوم الخبراء ببيان الطبيعة الطبوغرافية لقطعة الأرض موضوع الدعوى وهل ساهمت بإحداث الضرر أم الشارع وفي حال مساهمة أي من هاتين الحالتين بيان نسبة مساهمة كل منهما وهل أدى الشارع إلى تحسين قطعة الأرض وبيان ذلك إن وجد الأمر الذي يكون معه إجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء جدد على قطعة الأرض موضوع الدعوى وعليه يكون القرار في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(4264/2014فصل16/3/2015).
والقرار رقم(3368/2014فصل6/1/2015).والقرار رقم(3347/2014فصل13/3/2015).
والقرار رقم(3263/2014فصل21/1/2015).والقرار رقم(2585/2014فصل4/1/2015).
h2014.4264 h2014.3368 h2014.3347 h2014.3263 h2014.2585