مبدأ قانوني21
وحيث أن المدعيات أقمن هذه الدعوى للمطالبة ببدل نقصان قيمة الأرض موضوع الدعوى من جراء فتح وتعبيد الشارع المار بقطعة الأرض موضوع الدعوى.
وحيث أن تملك المدعيات لقطعة الأرض موضوع الدعوى قد تم بتاريخ لاحق لتاريخ الإنتهاء من فتح وتعبيد الشارع المار بقطعة الأرض موضوع الدعوى مما يفيد أن المدعيات قد ارتضين بالأرض وبالعيب الموجود بها وبالحالة التي كانت عليها هذه من جهة ومن جهة أخرى فإنه وبتاريخ الإستملاك الواقع على جزء من قطعة الأرض موضوع الدعوى وبتاريخ الإنتهاء من أعمال فتح وتعبيد الشارع المذكور مالم يكن يملكن الأرض موضوع الدعوى وبالتالي فإنه لا يحق للمدعيات المطالبة بنقصان قيمة الأرض موضوع الدعوى خلافاً لما انتهت إليه محكمة الإستئناف بقرارها المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3803/2014فصل4/1/2015).
والقرار رقم(961/2006فصل19/10/2006).