مبدأ قانوني22
وحيث أن الخبراء بينوا أنه نتيجة قيام المميزة بفتح وتعبيد الشارع وتوسعته مما أدى إلى انخفاض منسوب سطح القطعة عن منسوب سطح الشارع وعلى طول الواجهة الجنوبية والغربية للقطعة مما ألحق لها الضرر منهاتين الواجهتين ونقصان قيمتها حيث أصبح من الصعب الوصول إليها والتكلفة العالية في حالة البناء عليها كما بين الخبراء مدى مساهمة الطبيعة الطبوغرافية لقطعة الأرض في نقصان القيمة حيث قدروها وحيث أن فتح الشارع وتعبيده ساهم هو الآخر بتحسين القطعة كما حددوا مساحة الجزء المتضرر من قطعة الأرض وقدروا سعر المتر المربع الواحد بتاريخ الإنجاز الفعلي وأرفقوا بتقريرهم مخططاً توضيحياً بالجزء المتضرر من قطعة الأرض وعليه وبما أن الخبرة جاءت مستوفية لشروطها وجاءت واضحة لا لبس فيها ولا غموض فيكون إعتمادها من محكمة الإستئناف في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2756/2014فصل7/9/2014).
والقرار رقم(2504/2014فصل4/1/2015).والقرار رقم(1927/2014فصل21/9/2014).
والقرار رقم(1264/2014فصل16/11/2014).والقرار رقم(392/2014فصل30/4/2014).