مبدأ قانوني24
وحيث أن تقرير الخبرة جاء بصورة عامة ولم يحدد فيه تاريخ الإنجاز الفعلي للمشروع وتاريخ تحقق الضرروتقدير نقصان القيمة بناء عليه وأن الخبراء بنوا تقريرهم على مشاهدتهم بتاريخ الكشف وليس بتاريخ وقوع الضرر وأن التقرير جاء عاماً ومبهماً ولا يصلح أن يكون بينة لبناء الحكم عليه وأن اعتماده من محكمة الموضوع مخالف للأصول إذ كان يتعين عليها إجراء كشف وخبرة جديدة تحت إشرافها بعد أن تتثبت من تاريخ الإنجاز الفعلي للمشروع وتاريخ حصول الضرر وأن تكليف الخبراء بتقديم تقرير واضح ومفصل وحيث أنها لم تفعل ذلك فيكون قرارها سابق لأوانه وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3197/2013فصل30/12/2013).
والقرار رقم(1239/2010فصل23/8/2010).