مبدأ قانوني27
وحيث أن ما يستحقه المؤمن له عند وقوع حادث للمركبة المؤمنة هو نقصان قيمتها الذي يحسب وفقاً للمعادلة التي استقر عليها الإجتهاد وهو الفارق بين قيمة المركبة قبل الحادث وقيمتها بعد الحادث مباشرة وأن الإتفاق على عدم مسؤولية شركة التأمين عن نقصان القيمة هو شرط تعسفي وباطل وفقاً للمادة 924من القانون المدني لأنه يخرج عقد التأمين عن مفهومه والغاية منه.وحيث أن تعطيل المركبة أثناء تصليحها هو من قبيل الضرر الذي يلحق بالمالك ويستحق التعويض عنه. وحيث أن محكمة إستئناف عمان نهجت نهجاً مغايراً وردت هاتين المطالبتين تكون قد خالفت القانون ويكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية العادية رقم(438/2010فصل20/5/2010).
والقرار رقم(256/2011فصل21/6/2011).والقرار رقم(3280/2010فصل12/4/2011).
والقرار رقم(1837/2010فصل20/12/2010).والقرار رقم(3659/2009فصل5/4/2010).
والقرار رقم(3563/2009فصل19/4/2010).
h2010-438 h2011.256 h2011.3280 h2010.1837 h2009-3659 h2009-3563