مبدأ قانوني32
وحيث أن الخبير لم يبين ماهية الضرر الذي وقع على قطعة الأرض موضوع الدعوى كما أنه لم يبين التاريخ الذي جرى به تقدير نقصان القيمة هل هو تاريخ وقوع الضرر أم تاريخ إقامة الدعوى مما يجعل من تقرير الخبرة معيباً من هذه الناحية ومخالفاً لأحكام المادة 83من قانون أصول المحاكمات المدنية وعليه يكون القرار المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(331/2009فصل2/9/2009).
والقرار رقم(1639/2008فصل9/11/2008).