مبدأ قانوني34
وحيث أن التعويض عن الأضرار يتم بتقدير قيمة الأجزاء المتضررة من الأراضي قبل وقوع الضرر وقيمتها بعد حصول الضرر وذلك بتاريخ الإنتهاء من أعمال التجريف وأخذ الرمال والحجر الصخري وأن الفارق بين القيمتين يمثل التعويض الواجب الحكم فيه.
وحيث أن الخبراء في تقريرهم الذي إعتمدته محكمتا البداية والإستئناف قد قدروا نقصان الأجزاء المتضررة من أراضي المدعين بتاريخ إقامة الدعوى وليس بتاريخ وقوع الضرر فإن هذا التقرير جاء مخالفا للقانون ولما استقر عليه الإجتهاد القضائي ولا يصلح لبناء الحكم عليه وكان على محكمة الإستئناف التحقق من تاريخ وقوع الضرر ومن ثم تقدير الضرر بتاريخ وقوعه ولما لم تفعل ذلك فيكون قرارها واقعا في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(981/2008فصل31/12/2008).
والقرار رقم(4106/2005فصل11/9/2006).والقرار رقم(2506/2000فصل3/4/2006).