مبدأ قانوني36
وحيث أن محكمة الإستئناف أجرت كشفاً جديداً على قطعة الأرض موضوع الدعوى بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي المعرفة والإختصاص وقد وصف الخبراء في تقريرهم قطعة الأرض وصفاً دقيقاً وشاملاً وبينوا فيه أنه نتيجة فتح وتوسعة الطريق قد إرتفع منسوب سطح الشارع عن منسوب قطعة الأرض ونجم عن ذلك أضرار لحقت بجزء من قطعة الأرض موضوع الدعوى تمثل بنقصان قيمة الجزء المتضرر جراء أعمال الفتح والتوسعة وذلك بسبب صعوبة البناء في الجزء المحاذي للشارع وعدم إمكانية بيع الجزء المتضرر بالسعر الدارج في المنطقة وعدم وجود طريق أخرى تخدم الجزء المتضرر ما عدا الشارع المذكور وعدم إمكانية وصول الآليات الزراعية بسبب إرتفاع منسوب الشارع عن الأرض. وحيث أن محكمة الإستئناف إعتمدت تقرير الخبرة بعد أن وجدت أنه مبني على أسس سليمة مادام أن تقرير الخبرة جاء وافياً ومستكملاً لشرائطه القانونية فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2183/2006فصل5/2/2007).
والقرار رقم(1854/2006فصل8/11/2006).والقرار رقم(1610/2006فصل2/11/2006).
والقرار رقم(141/2006فصل20/6/2006).والقرار رقم(397/2006فصل4/7/2006).