مبدأ القانوني 42
” وحيث أن الخبراء قدروا التعويض الذي يستحقه المدعون وذلك بتقدير قيمة الأرض وما عليها والمتمثل بالفرق بين قيمة الأرض قبل وقوع الضرر وقيمتها بعد وقوعه وعند إقامة الدعوى وبتقدير نقصان قيمة الأرض بتاريخ تملكها من قبل المدعيين كما هو مبين في تقرير الخبرة.وعليه فإن تقرير قد جاء واضحاً ومفصلاً وموفياً للغرض الذي إجريت الخبرة من أجله فيكون إعتماده من قبل محكمة الإستئناف في بناء حكمها المطعون فيه موافقاً للقانون ويكون قرارها في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 666/2008 فصل بتاريخ 8/4/2008.
قرار رقم 616/2008 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 15/4/.2008.
قرار رقم 579/2008 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 22/10/2008.
قرار رقم 394/2008 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 9/10/2008.