مبدأ قانوني 47
” وحيث أن مصنع الإسمنت قد أقيم قبل تاريخ تملك المدعي لقطعة الأرض موضوع الدعوى وأن هذه القطعة كانت منفردة في حينه نتيجة تطاير الغبار الإسمنتي من مصانع المميزة إلا أن هذا الضرر قد إستمر في الحصول بعد ذلك ولم يتوقف كما هو ثابت من خلال تقرير الخبرة وعليه فإن المدعي يستحق التعويض عن نقصان قيمة أرضه الذي حصل بعد تملكه لها وحتى تاريخ إقامة الدعوى وهذا ما إستقر عليه إجتهاد محكمة التمييز في القضايا المتعلقة بالتعويض عن الأضرار التي يلحقها مصنع الإسمنت بالمناطق المجاورة له وماتوصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها يكون في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2591/2007 فصل بتاريخ 12/3/2008.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2921/2006 فصل بتاريخ 30/1/2007.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2913/2006 فصل بتاريخ 28/1/2007.