مبدأ قانوني49
وحيث أن التعويض عن الإضرار يتم بتقدير قيمة الإجزاء المتضررة من الأراضي قبل وقوع الضرر وقيمتها بعد حصول الضرر وذلك بتاريخ الإنتهاء من أعمال التجريف وأخذ الرمال والحجر الصخري وأن الفارق بين القيمتين يمثل التعويض الواجب الحكم فيه وحيث أن الخبراء في تقريرهم الذي إعتمدته محكمتا البداية والإستئناف قد قدروا نقصان الإجزاء المتضررة من أراضي المدعين بتاريخ إقامة الدعوى وليس بتاريخ وقوع الضرر فإن هذا التقرير جاء مخالفاً للقانون ولما إستقر عليه الإجتهاد القضائي ولا يصلح لبناء الحكم عليه وكان على محكمة الإستئناف التحقق من تاريخ وقوع الضرر ومن ثم تقدير الضرر بتاريخ وقوعه ولما لم تفعل ذلك فيكون قرارها واقعا في غير محله.
انظر بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3836/2006 فصل بتاريخ 12/4/2007.
انظر بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم 3508/2006 فصل بتاريخ 22/3/2007.
انظر بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم 2930/2006 فصل بتاريخ 30/1/2007.