مبدأ قانوني6
وحيث أن الخبراء قدروا قيمة الأضرار اللاحقة بالعقار موضوع الدعوى على أساس قيمته بتاريخ إقامة الدعوى وقبل وقوع الضرر وقيمته بالتاريخ ذاته بعد وقوع الضرر واستخرجوا الفارق كما قدروا قيمة العقار بتاريخ تملك كل من المدعين قبل وقوع الضرر وقيمته بالتاريخ ذاته بعد وقوعه واستخرجوا الفارق وطرحوا النتيجة الثانية من الأولى وذلك وفق معادلة احتساب نقصان القيمة المستقر عليه في اجتهاد محكمة التمييز وبذلك فإن اعتماد تقرير الخبرة في اثبات الضرر اللاحق بالعقار موضوع الدعوى من قبل محكمة الموضوع وتقدير التعويض عنه من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك وعليه يكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2180/2015فصل19/8/2015).