مبدأ قانوني8
وحيث أن الإجتهاد القضائي قد جرى على استحقاق مالك العقار للتعويض عن الضرر اللاحق بعقاره وأن ما يستحقه كتعويض هو الفرق بين قيمته قبل وقوع الضرر وقيمته بعد وقوعه بتاريخ إقامة الدعوى.
وحيث أن تملك المدعي لقطعة الأرض موضوع الدعوى قد جرى بعد وقوع الضرر اللاحق بها فإن ما يستحقه المدعي كتعويض هو نقصان قيمة قطعة الأرض من تاريخ تملكه ولغاية تاريخ إقامة الدعوى وعليه فإن محكمة الإستئناف لغايات تقدير التعويض الذي يستحقه المدعي قد أجرت الخبرة بمعرفة ثلاثة خبراء وأفهمتهم المهمة الموكولة إليهم بتقدير قيمة قطعة الأرض وما عليها بأوقات حددتها ومن ضمنها تاريخ تملك المدعي لها دون الإستئناس بقيمتها الواردة في عقد البيع المبرز ضمن حافظة بينات المدعي ودون أن يراعي الخبراء ذلك في تقريرهم.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد اعتمدت تقرير الخبرة واستندت إليه في قرارها دون أن يستأنس الخبراء بقيمة الأرض بتاريخ تملكها الواردة في عقد البيع فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(1643/2015فصل9/7/2015).
القرار الصادر عن الهيئة العادية رقم(864/2015فصل9/4/2015).والقرار رقم(557/2015فصل13/4/2015).