مبدأ قانوني10
وحيث أن المدعي كان يملك قطعة الأرض موضوع الدعوى إلى أن قام ببيعها بتاريخ 28/7/2009 وأن المدعى عليها قامت في عام 2005 بفتح وتوسعة وتعبيد الشارع المار أمام قطعة الأرض وانتهت أعمال فتح الشارع في 11/4/2005 وأنه نتج عن فتح وتوسعة الشارع أن أصبح منسوب الشارع أعلى من منسوب قطعة الأرض موضوع الدعوى بإرتفاع 2,5 الى 3 متر أي أصبحت تحت مستوى الشارع مما إلحق بها ضرر المتمثل بنقصان القيمة عند الإنتهاء من تنفيذ المشروع. وعليه حيث أن المدعي هو من كان يملك الأرض موضوع الدعوى بتاريخ فتح الشارع والإنتهاء منه وأن الضرر لحق بأرض المدعي أثناء ملكيته لها. وحيث أن من يملك الأرض بتاريخ وقوع الضرر هو من يستحق المطالبة بالتعويض المتمثل بنقصان القيمة بتاريخ وقوع الضرر فإن المدعي يكون قد أثبت الدعوى والمدعى عليه ملزم بدفع التعويض وفق ماتم تقديره من الخبراء. وبما أن محكمة الإستئناف قد توصلت لهذه النتيجة فإن قرارها يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1198/2015فصل20/8/2015).
والقرار رقم(1032/2015فصل29/7/2015).