مبدأ قانوني11
وحيث أن الخبراء قدروا نقصان قيمة الجزء المتضرر من الأرض وقيمة ما عليها من أبنية كل على حده وهذا يخالف ما جرى عليه الإجتهاد القضائي لمحكمة التمييز ذلك أن تقدير نقصان قيمة الأرض يكون بتقدير قيمة الأرض وما عليها معا قبل وقوع الضرر وقيمتها بعد وقوعه وبتاريخ إقامة الدعوى وبتقدير قيمة الأرض وما عليها بتاريخ التملك قبل وقوع الضرر وقيمتها بعد وقوعه وبتاريخ التملك وعليه يكون ما يستحقه المدعي من تعويض نقص قيمة هو الفارق بين القيمة الأولى والثانية.
وحيث أن الخبراء لم يراعوا في تقديرهم لنقصان قيمة الأرض موضوع الدعوى وفق ذلك بالإضافة الى الفرق الشاسع بين تقديري الخبرة أمام محكمة الإستئناف مما يجعل هذا التقرير لا يصلح لبناء حكم عليه الذي كان على محكمة الإستئناف اجراء خبرة جديدة وحيث أنها لم تفعل ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1005/2015فصل24/5/2015).
والقرار رقم(761/2015فصل7/2015).والقرار رقم(513/2015فصل16/4/2015).
والقرار رقم(478/2015فصل12/4/2015).والقرار رقم(4370/2014فصل26/3/2015).
والقرار رقم(3480/2014فصل27/1/2015).والقرار رقم(2439/2014فصل31/8/2014).
h2015.1005 h2015.761 h2015.513 h2015.478 h2014.4370 h2014.3480