مبدأ قانوني17
وحيث أن نقصان قيمة الأرض الذي هو حق للمدعي هو الذي حدث عند شق الطريق وبنتيجة ذلك, الأمر الذي يوجب على المحكمة والخبير أن يكون تقدير نقصان القيمة بتاريخ شق الطريق, ولكن لم تقدم في هذه الدعوى بينة على هذا التاريخ فكان على المحكمة عملاً بأحكام المادة 100 من قانون أصول المحاكمات المدنية أن تكلف طرفي الدعوى أن يقدما ما يثبت ذلك لأن هذه المعلومات لازمة للفصل في الدعوى بشكل قانوني سليم لا أن تكلف الخبير تقدير نقصان قيمة الأرض بتاريخ إقامة الدعوى في 13/10/99 إضافة إلى أن تاريخ حدوث الضرر يجب أن يكون ثابتاً في الدعوى لغايات أخرى لازمة فيها بشكل قانوني منها تبين إذا كانت المطالبة لم يمر عليها الزمن وحيث أن محكمة الإستئناف لم تراعي ذلك ولم تتحقق منه ولم تجري الخبرة على إساسه فتكون أخطأت في تطبيق أحكام القانون وعليه يكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1303/2001فصل27/9/2001).