مبدأ قانوني55
وحيث أن تقرير الخبرة قد تضمن تقدير قيمة المركبة موضوع الدعوى قبل الحادث مباشرة وقيمتها بعد الحادث وهي معطوبة في ضوء الأضرار التي لحقت بها نتيجة حادث الصدم أي قبل إصلاحها وتوصل الخبير إلى أن نقصان القيمة الذي لحق بهذه المركبة هو الفرق بين القيمتين .
وحيث أن الإجتهاد القضائي إستقر على أن التقدير وفق المعادلة هذه يمثل نقص القيمة شاملاً الإصلاح.
وحيث أن الثابت أن المدعى عليها شركة النسر العربي قد دفعت إلى شركة القدس التي قامت بإصلاح المركبة مبلغ ثلاثة آلاف وثلاثمائة دينار بدل إصلاح المركبة.
وحيث أنه لا يجوز أن يستوفي المتضرر التعويض مرتين عن الضرر فإن ما يرتب على ذلك أنه يتوجب حسم المبلع المدفوع من بدل نقصان القيمة طالما وأن الخبراء المقدمة في الدعوى إلتزمت بالمعادلة المذكورة .
وحيث توصلت محكمة الإستئناف بحكمها محل الطعن إلى ما توصلت إليه فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2212/2004فصل17/1/2005).