مبدأ قانوني54
وحيث أن محكمة الإستئناف وبناء على الطعن الذي قدمه ممثل الجهة المدعى عليها قد إجرت خبرة جديدة روعيت فيها الأصول الفنية حيث بين الخبراء ما ترتب من أضرار نتيجة توسعة وإعادة إنشاء شارع الإشغال العامة وقدروا نقصان قيمة الإجزاء التي لحقتها تلك الأضرار ثم قدموا ملحق تقرير بينوا فيه أن التقرير قد جرى كما هو بتاريخ إقامة الدعوى وعليه فإن إعتماد هذا التقرير من قبل محكمة الإستئناف قد جاء في محله إلا أنها إذا وجدت أن تقريرالتعويض يزيد عما قضت به محكمة الدرجة الأولى وأن الطعن قد وقع من الجهة المدعى عليها فقد طبقت أحكام المادة 189/3 من أصول المحاكمات المدنية بأن لا يضار الطاعن بطعنه وبالتالي قضت بتأييد الحكم البدائي وبهذا فإن القرار المميز قد جاء في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3849/2004فصل20/2/2005).