مبدأ قانوني53
وحيث أن إحتساب نقص قيمة المال المتلف إتلافاً جزئياً يتمثل بالفرق بين قيمته قبل وبعد الإتلاف مباشرة.
وحيث أن الخبراء قد أخذوا إثمان القطع ونفقات الإصلاح التي قدمتها المميزة الأولى بعين الإعتبار عند إحتساب نقصان قيمة المركبة مدارالبحث إذ ورد في تقريرهم أن بدل نقصان القيمة بلغ 850 ما عدا إثمان القطع التي تم تركيبها للسيارة وأجور إصلاحها وعليه يكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1019/2005فصل18/7/2005).