مبدأ قانوني50
وحيث أن عقد التأمين موضوع الدعوى يشمل جسم المركبة ولذلك فإن إي إشتراط للإعفاء من التعويض عن نقص القيمة يخالف الغاية من التأمين لأن شركة التأمين لم تقم بإصلاح المركبة وقد إستقر الإجتهاد القضائي على إعتبار شركة التأمين مسؤولة عن ضمان الأضرار اللاحقة بالمركبة المؤمنة لديها تأميناً شاملاً بما في ذلك قيمتها وفوات منفعتها بصرف النظر عما ورد في عقد التأمين من شروط بخلاف ذلك.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3971/2005فصل10/5/2006).