مبدأ قانوني51
وحيث أن محكمة الإستئناف قامت بإجراء خبرة وإعتمدت معادلة مفادها تقدير التعويض العادل الذي يستحقه مالكو العقار المؤجر موضوع الدعوى عن الأضرار التي لحقت بالمأجور نتيجة إشغاله من الجهة المستأجرة والمتمثل بالفرق بين قيمة العقار قبل وقوع الضرر وبعد وقوعه وبتاريخ إقامة الدعوى.
وحيث أن القانون المدني قد حدد في المواد 681 من القانون المدني وما بعدها إلتزامات المؤجر وحدد في المواد من 692 وما بعدها إلتزامات المستأجر حيث جعل المأجور أمانة في يد المستأجر يضمن ما يلحقه من نقص أو تلف أو فقدان ناشىء عن تقصيره أو تعديه عليه وبأن يحافظ عليه محافظة الشخص العادي ولا يتجاوز حدود الإستعمال العادي في إستيفاء المنفعة وإلزمت المادة 695 المستأجر بإجراء الترميمات لتي تم الإتفاق عليها أو جرى العرف على أنه مكلف بها. وعليه فإن الخبرة المتوجب إجراؤها تكون لتقدير قيمة الترميم وإصلاح الأضرار التي الحقها المستأجر بالمأجور وبدل فوات المنفعة عن الفترة اللازمة للإصلاح والترميم. وأن إجراء الخبرة بتقدير الفرق بين قيمة المأجور قبل وقوع الضرر وبعد وقوعه وبتاريخ إقامة الدعوى يخالف القانون وأن القرار المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(109/2006فصل25/6/2006).