مبدأ قانوني52
وحيث أن الضرر يقدر بتاريخ وقوعه فقد كان يتوجب على محكمة الإستئناف التحقق من تاريخ فتح الشارع ولما لم تفعل فيكون تكليفها الخبير بتقدير الضرر عام 1998لا يستند لأي أساس من الواقع والقانون وبالتالي فإن ما قام به الخبير من تقدير لنقصان قيمة قطعتي الأرض عام 1998 مخالفاً للقانون أيضاً وحيث أن القرار الطعين إستند إلى تقرير خبرة لا سند من الواقع والقانون فيكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(135/2006فصل17/7/2006).