مبدأ قانوني38
وحيث أن قيام المميز مجلس أمانة عمّان الكبرى بفتح الشارع التنظيمي التعديلي والمصدق نهائياً وإلحاق الضرر بقطعتي الأرض موضوع الدعوى حيث أصبح مستوى قطعتي الأرض أعلى من مستوى سطح الشارع وأصبح الدخول إلى قطعتي الأرض غير ممكن وأن ذلك أدى إلى إنقاص قيمة القطعتين فإن المستملك والحالة هذه ملزم بدفع التعويض عن الأضرار التي لحقت بقطعتي الأرض العائدتين للمدعية والناجمة عن الأعمال التي قام بها المستملك وذلك حسب الخبرة.
وحيث ان محكمة الإستئناف ذهبت في قرارها المميز الى خلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1510/2006فصل15/4/2007).