مبدأ قانوني37
وحيث أن الخبراء قدموا تقريرهم دون بيان لواقع الأرض ووصفها والأجزاء المتضررة منها وبيان هذا الضرر وإنتهوا إلى عملية حسابية قدروا نقصان القيمة للأرض موضوع الدعوى بصورة موجزة ومقتضية.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد إدركت هذا النقص وقامت بتكليف الخبراء بإعداد تقرير لاحق يبين طبيعة الضرر الذي لحق بالأرض وتحديده على نحو واضح ومفصل والتاريخ الذي قدر على أساسه التعويض ةما يصيب الجهة المدعية من التعويض.
وحيث أن الخبراء لم يقوموا بتنفيذ ذلك واكتفوا ببيان مقدار التعويض الذي يستحقه المدعيين.
وحيث أن محكمة الإستئناف رغم ذلك إعتمدت تقريرهم وإستندت إليه في الحكم فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئةالعادية رقم(1549/2006فصل1/11/2006).