مبدأ قانوني 48
” حيث نجد أن المحكمة لم ترافق الخبير في الوقوف على قطعة الأرض ولم تجر الكشف بنفسها بل أوكلت المهمة كاملة للخبير وأن الخبير قدم تقديراً مبتسراً إذا لم يبين طبيعة الأرض بشكل مفصل وحالتها قبل فتح الشارع وبعده كما لم تبين التاريخ الذي إعتمد فيه أساساً لتقدير نقصان قيمة الأرض علماً بأن تاريخ وقوع الضرر هو التاريخ الذي يجب إعتماده أساساً لتقدير كما لم يرفق الخبير مخطط يبين قطعة الأرض ومسار الشارع الذي نجم عن قيمة الضرر وبالإجمال فقد جاءت الخبرة مخالفة لمقتضيات أحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يجعل منها خبرة باطله وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3801/2006 فصل بتاريخ 11/4/2007.