مبدأ قانوني45
” وحيث أن الخبراء قد توصلوا إلى أنه قد لحقت أضرار بالأرض موضوع الدعوى نتيجة لتأثرها بغبار مصنع الإسمنت عند هبوب الرياح الشرقية وتراكم هذا الغبار على سطح التربة وعلى الأشجار المزرعة وعلى المحاصيل الحقلية الذي يؤدي إلى نقص كمية الضوء للواصل للنباتات وخفض خصوبة التربة لوجود عناصر ضارة بها وهي الاسمنت مما يؤدي إلى إنخفاض نقصان قيمة الأرض بتاريخ إقامة الدعوى بالمبلغ المحكوم به وحيث أن البينات ووزنها قد قنعت من تقدير الخبرة وإعتمدته وإستندت إليه فلا رقابة لمحكمتنا عليها في هذه المسألة الموضوعية ما دام أن تقرير الخبرة جاء واضحاً ومستكملاً لشروطه القانونية المنصوص عليها في المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية ومتفقاً وسائر البينات المقدمة في الدعوى فيكون الحكم المطعون فيه واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 405/2008 فصل بتاريخ 21/10/2008.