مبدأ القانوني 44
” وحيث أن الخبراء بينوا أنه نتيجة قيام المميزة بفتح وتعبيد الشارع وتوسعته مما أدى إلى إنخفاض منسوب سطح القطعة عن منسوب سطح الشارع وعلى طول الواجهة الجنوبية والغربية للقطعة مما ألحق لها الضرر من هاتين الواجهتين ونقصان قيمتها حيث أصبح من الصعب الوصول إليها والتكلفة العالية في حالة البناء عليها كما بين الخبراء مدى مساهمة الطبيعة الطبوغرافية لقطعة الأرض في نقصان القيمة حيث قدروها وحيث أن فتح الشارع وتعبيده ساهم هو الأخر بتحسين القطعة كما حددوا مساحة الجزء المتضرر من قطعة الأرض وقدروا سعر المتر المربع الواحد بتاريخ الإنجاز الفعلي وأرفقوا بتقريرهم مخططا توضيحيا بالجزء المتضرر من قطعة الأرض وعليه وبما أن الخبرة جاءت مستوفية لشروطها وجاءت واضحة لا لبس فيها ولا غموض فيكون إعتمادها من محكمة الإستئناف في محله.
انظر بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية 421/2008 فصل بتاريخ 7/10/2008.