مبدأ قانوني30
وحيث أن الخبراء وبناءاً على ما أفهمتهم محكمة الإستئناف قدروا نقصان قيمة قطعة الأرض موضوع الدعوى في عام 1994 دون أن تبين المحكمة أو الخبراء دلالة هذا التاريخ مصدره مع العلم أن إستملاك الطريق تم فيعام 1961 أو إنشاء الجزء الثاني من الطريق عام 2002 ولم يرد في أوراق الدعوى متى أنشىء الجزء الأول منها كما لم تتحقق المحكمة من أن الضرر قد وقع عند إنشاء الجزء الأول من الطريق ومن تاريخه أو عند إنشاء الجزء الثاني الأمر الذي يجعل تقرير الخبرة معيباً من هذه الناحية والحكم المبني عليه مخالفاً للقانون وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2159/2009فصل27/10/2009).