مبدأ قانوني57
حيث ينعى فيها الطاعن على محكمة الإستئناف خطأها فيما توصلت إليه بإعتبار ثمن القطع وأجور الإصلاح ضمن نقصان القيمة خلافا للإجتهادات القضائية حول ذلك ورداً على هذه الأسباب نجد أن محكمة الموضوع قد توصلت إلى أن الكمبيالتين بقيمة خمسة آلاف دينار كانت تأمينا لما تستحقه المدعى عليها كنقصان قيمة لسيارتها التي تضررت نتيجة حادث السير الذي تسبب به المدعي (المميز) وهذه الواقعة ثابتة من خلال ما جاء من بيانات في الكمبيالة إضافة للبينة الشخصيه وعليه فإن ما تستحقه المدعى عليها من قيمة هاتين الكمبالتين يتمثل بنقصان قيمة المركبة وقد إستفر إجتهاد محكمتنا أن نقصان القيمة بالنسبة للمركبة المتضررة يتمثل بالفارق بين ثمنها قبل وقوع الحادث وثمنها بعد وقوع الحادث مباشرة وقبل إجراء إي إصلاح عليها وقد إجرت محكمة الموضوع خبرة فنية لهذه الغاية وإخذت من التقرير ما يتعلق بنقصان القيمة وإستبعدت أجور الإصلاح على إعتبار أن تصليح المركبة لم يكن وارداً في بيانات الكمبيالتين ونجد محكمتنا أن إعتماد هذه الخبرة لم يكن في محله لمخالفته إجراءات الخبرة للمادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية إذ جرت دون إشراف المحكمة حيث إفهم الخبير المهمة الموكوله له وعاين المركبة بدلالة وكيل المدعي عليها وحيث لم تراع محكمة الإستئناف ذلك وإعتمدت في حكمها على هذا التقرير المخالف للأصول فقد جاء قرارها في غير محله مما يوجب نقض القرار المطعون فيه لإجراء خبرة جديدة موافقة للأصول يتم فيها تقدير نقصان القيمة وفقا للمعادلة التي إستقر عليها إجتهاد محكمتنا أشرنا سابقاً بعد التثبت من أن الأضرار الموجودة في المركبة قد تم إصلاحها وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم2883/2009فصل بتاريخ 24/12/2009).