مبدأ قانوني33
وحيث أن الخبراء لم يحددوا نسبة المياه المتدفقة من كل عين من العيون ولكل قطعة أرض على وجه التفصيل واين تقع كل عين, وهل هناك عوامل طبيعية أم بشرية حالت دون كمية المياه المتدفقة لري الأراضي كما أن الخبراء لم يوضحوا بعد كل عين من هذه العيون عن قطعتي الأرض موضوع الدعوى وبيان نقصان قيمة قطعتي من مياه عين السكر وعين شيحة بعد إستبعاد عين عبده الأمر الذي يجعل من تقرير الخبرة مخالف لأحكام المادة 83 من الأصول المدنية.
وحيث أن محكمة الإستئناف اعتمدت هذا التقرير فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(58/2009فصل21/7/2009).