مبدأ قانوني31
وحيث أن شركة التأمين (المدعى عليها) وافقت على قيام المدعي بإصلاح السيارة محل التأمين في كراج خاص أختاره المدعي بعد أن أسقط الأخير حقه بالمطالبة بأي عيب ينتج عن هذا الإتفاق.
وحيث أن نقصان قيمة السيارة بعد الإصلاح وتدني قيمتها هو من العيوب التي تلحق بها نتيجة هذا الإصلاح.
وحيث أن هذا الإتفاق لا يخالف أحكام المادة 924من القانون المدني أو النظام العام فإن أحكام هذا الإتفاق وأحكام عقد التأمين المنصوص عليها في القانون المدني هي الواجبة التطبيق وهي التي تحكم العلاقة العقدية بين الطرفين نتيجة هذا الحادث وعلى ذلك فإن المدعي لا يستحق التعويض عن العيب الذي لحق بسيارته المتمثل بنقصان قيمتها لإسقاط حقه الصريح عن مطالبة الشركة المدعى عليها عن هذا العيب بإختياره وإصراره على تصليحها لدى الكراج.
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى خلاف ذلك فيكون واقعاً في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(904/2009فصل11/10/2009).