مبدأ قانوني28
وحيث أنه وبالرجوع الى كتاب مدير أشغال محافظة عجلون مرفقاً به تقرير الكشف والذي يفيد بأن الشارع مفتوح ومعبد منذ 1982وهو حالة ولم يتم إعادة انشاءه وقد اقتصر العمل لسنة 2007 على إعادة تعبيد الشارع وفقد تبين أن المدعي قد اشترى قطعة الأرض بتاريخ 19/12/2007 وبالتالي فقد اشتراها منقوصة القيمة وعليه فإنه لا يستحق أي تعويض عن نقصان قيمة قطعتي الأرض موضوع الدعوى.
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى ذات النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2097/2010فصل2/3/2011).